القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتولى الهيئة وضع وإدارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها. 2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للأنشطة والممارسات. 3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية وأي تعديلات تطرأ عليه. 4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة إلى المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.