نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتولى الهيئة وضع وإدارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها.
2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للأنشطة والممارسات.
3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية وأي تعديلات تطرأ عليه.
4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة إلى المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد