القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الأمن. 2- يعد المرخص له مسؤولاً رئيساً عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والممارسات والمرافق والمصادر الإشعاعية المرخص له بها. 3- تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.