القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الإشعاع المؤين والمستوى الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان الأنشطة والممارسات والمرافق، وتحديد فئات التعرض الخاضعة للاستبعاد من نطاق النظام أو المعفاة من رقابة الهيئة. الفصل الخامس: الأمن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.