القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافـق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.