القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه؛ فعلى المرخص له القيام بالآتي: 1- إشعار الهيئة فوراً. 2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. 3- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه. الفصل الرابع: الأمان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.