القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة. 2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.