نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة : المملكة العربية السعودية.
النظام : نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة : هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
أنظمة الهيئة : النظام، واللائحة، وتنظيم الهيئة، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.
الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المواد النووية : البلوتونيوم أو اليورانيوم- 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد