نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق.
2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة.
3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد