القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة. 3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.