نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
الفصل الثالث: التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد