نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية أثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد