القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية أثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية. الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.