نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد