نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد