نظام الرهن التجاري
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعًا له في صحته وانقضائه. وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد