نظام الرهن التجاري
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا بالذات تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد