نظام الرهن التجاري
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز أن يكون شخصًا آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكًا للشيء المرهون وأهلًا للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد