نظام السوق المالية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :
1 - ممثل وزارة المالية
2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة
3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي
4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد