نظام السوق المالية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق أحكام الفصل الرابع من هذا النظام، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفات من التداول بموجب القواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد