القانوني

نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.