نظام الضمان الاجتماعي
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:
أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد