نظام الضمان الاجتماعي
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.
ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد