نظام الضمان الاجتماعي
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد