نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: أ - المراكز الحكومية. ب - المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية . ج - المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية. د - الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية . هـ - المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد