القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: أ - المراكز الحكومية. ب - المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية . ج - المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية. د - الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية . هـ - المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.