نظام الطرق والمباني
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد