القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إن كل ما يعمل في داخل أو خارج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البعاج وترميم القصاب وإصلاح النوافذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما أشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبناء يعتبر في زمرة المرمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.