القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا أو يسجن مدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.