نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بعد انتهاء مدة التصريح - وإن لم يجر ذلك - فلسلطة المباني أن تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصريح علاوة على مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد