نظام الطرق والمباني
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويلاحظ: أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين؛ لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد