القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

رسوم الرواشين والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الآتية: أ - إذا كان الروشن الذي يصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراعًا واحدًا يستثنى من الرسم، وإذا زاد على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا. ب - المشارف: يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا. ج - الحمامات والصهاريج: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الأرضية خمسة قروش سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.