نظام الطرق والمباني
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع معماري من مجموع مساحة البرك المراد إنشاؤها داخل الدور أو في خارجها، وكذلك المجاري المائية التي تكون في خارج حدود البناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد