نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا هدم جدار وأريد إعادته في الدكاكين أو المقاهي أو الأفران أو الطواحين يؤخذ على كل ذراع مربع من مساحته الأرضية من نصف قرش سعودي إلى قرشين بالنسبة لأهمية موضع القطعة، على أن لا يستوفي الحد الأقصى من هذا الرسم إلا ما كان في المواقع الرئيسية المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد