نظام الطوارئ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يُعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمرٍ ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد