القانوني

نظام الطوارئ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُنشأ المجلس بموجب النظام، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي: أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي. تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ. يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس. ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات. يُعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتُعتمد بأمرٍ ملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.