القانوني

نظام الطوارئ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورةٍ جوهرية، أو التهديد الوشيك بأيٍ منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح. الفصل الثالث: الهدف من النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.