نظام الطوارئ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام : نظام الطوارئ.
المجلس : المجلس الأعلى للطوارئ.
الجهات العامة : الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
الحدث الطارئ : الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.
حالة الطوارئ : الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقًا لأحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.
أوامر الطوارئ : الأوامر الصادرة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام.
البنى الحساسة : الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.
الفصل الثاني: الحدث الطارئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد