نظام الطوارئ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يُرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقًّا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخصٍ آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد