نظام الطوارئ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي:
المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.
استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام النظام أو بموجب أي من أوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.
أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذًا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.
الفصل السادس: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد