القانوني

نظام الطوارئ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ - بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ - الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء ذات الصلة بأعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ. الفصل السابع: أوامر الطوارئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.