نظام الطوارئ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.
الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد