القانوني

نظام الطوارئ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي. الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.