القانوني

نظام الطوارئ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يُخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام. الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.