القانوني

نظام الطوارئ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.