نظام الطوارئ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهات العامة والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد المخاطر المتعلقة به أو تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد