نظام الطوارئ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد