نظام الطيران المدني
المادة الثالثة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد