نظام الطيران المدني
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد