نظام الطيران المدني
المادة السادسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله.
الباب الثامن: حوادث الطيران
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد