القانوني

نظام الغذاء

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية. الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.