نظام الغذاء
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المفتش بالآتي :
1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 3 - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.
الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد