نظام الغذاء
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد