القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: المقابل المالي للاشتراكات. المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة. المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.