نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.
يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
تحدد اللائحة الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد